All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 49 11/03/1940

بشأن ساعة الصيف

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
49
Date
11/03/1940
Official Gazette
Issue 3770, 03/04/1940, p. 6330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 11/03/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: في الليل الواقع بين 31 اذار واول نيسان سنة 1940 عند الساعة الثالثة والعشرين تقدم الساعة القانونية ستين دقيقة في جميع اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 2

مادة 2: ان العود الى الساعة العادية في الاراضي المذكورة اعلاه يكون في الليل الواقع بين 30 ايلول واول تشرين الاول سنة 1940 عند الساعة الواحدة بتأخير الساعة القانونية ستين دقيقة

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S بتعليقه على باب السرايات

بيروت في 11 اذار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو