The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 30/03/1940 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: في خلال مدة الحرب , يبطل تطبيق احكام المادة 746 من قانون اصول المحاكمات المدنية من الفصل الخاص بالحجز العقاري واحكام الفقرة الاولى من المادة 747 من القانون نفسه المعدلة بقانون 21 كانون الاول سنة 1936 ان الاحكام التالية حلت موقتا محل الاحكام المبطلة يعين رئيس دائرة الاجراء ثمن العقار المحجوز بان يجعله معادلا لخمسة وسبعين جزء من مائة من المبلغ الذي تقدر به قيمته اذا لم يتقدم مزايدون في اليوم المعين للمزايدة تعين المحكمة ثمن الطرح بان تجعله معادلا لستة اعشار المبلغ الذي تقدر به قيمة العقار ثم تؤجل ميعاد البيع الى شهر على الاقل وثلاثة اشهر على الاكثر اذا لم يتقدم مزايد في هذا الميعاد الثاني فان المحكمة تعين المبلغ الذي تخفضه من ثمن الطرح وتوجل ميعاد البيع من جديد الى تاريخ مقبل بشرط ان لا يتجاوز مجموع المهل التي حصل عليها المحجوز عليه مدة السنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 747 من قانون اصول المحاكمات المدنية المعدلة بقانون 21 كانون الاول سنة 1936

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 30/03/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187974/article/1/