المادة 1
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط المدعوان عبدو ميخايل بطرس وبربر قضيب ورفاقهما سواء اكانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في العاقوره في ليل 7-8 اذار وعلى كل حال في اراضي الجمهورية اللبنانية ومنذ مدة لم يمر عليها الزمن اقدموا قصدا على قتل المدعو نجيب نصرالله وحاولوا قتل رجال درك مخفر العاقورة اثناء قيامهم بوظيفتهم