All legislation

مرسوم Decree No. 321 02/04/1940

احالة متهمين الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
321
Date
02/04/1940
Official Gazette
Issue 3771, 06/04/1940, p. 6343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 321 تاريخ 02/04/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط المدعوان عبدو ميخايل بطرس وبربر قضيب ورفاقهما سواء اكانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في العاقوره في ليل 7-8 اذار وعلى كل حال في اراضي الجمهورية اللبنانية ومنذ مدة لم يمر عليها الزمن اقدموا قصدا على قتل المدعو نجيب نصرالله وحاولوا قتل رجال درك مخفر العاقورة اثناء قيامهم بوظيفتهم

المادة 2

مادة 2: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 2 نيسان سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم