المادة 1
مادة 1: حورت المادة 3 الفقرة 2 (في آخرها) من القرار عدد 338/LR الصادر في 3 كانون الاول 1939 كما يلي: "لا يمكن ملاحقة هذه المخالفات الا بناء على شكوى من امين السر العام وتكون هذه الملاحقة من صلاحية محكمة الجزاء"
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 55 20/03/1940
مادة 1: حورت المادة 3 الفقرة 2 (في آخرها) من القرار عدد 338/LR الصادر في 3 كانون الاول 1939 كما يلي: "لا يمكن ملاحقة هذه المخالفات الا بناء على شكوى من امين السر العام وتكون هذه الملاحقة من صلاحية محكمة الجزاء"
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 20 اذار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو