المادة 1
مادة 1: ان كمية المياه المحددة في المادة الاولى من دفتر شروط شركة مياه صيدا المذكور اعلاه تزاد من 2500 متر مكعب الى 4 آلاف متر مكعب يوميا
مرسوم Decree No. 346 15/04/1940
مادة 1: ان كمية المياه المحددة في المادة الاولى من دفتر شروط شركة مياه صيدا المذكور اعلاه تزاد من 2500 متر مكعب الى 4 آلاف متر مكعب يوميا
مادة 2: يرخص لشركة مياه صيدا المغفلة ان تعقد اشتراكا لكافة الاستعمالات ولمدة الامتياز لغاية 1500 متر مكعب يوميا
مادة 3: امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 15 نيسان سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم