All legislation

مرسوم Decree No. 346 15/04/1940

بزيادة كمية مياه الشرب في مدينة صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
346
Date
15/04/1940
Official Gazette
Issue 3774, 17/04/1940, p. 6403-6404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 346 تاريخ 15/04/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان كمية المياه المحددة في المادة الاولى من دفتر شروط شركة مياه صيدا المذكور اعلاه تزاد من 2500 متر مكعب الى 4 آلاف متر مكعب يوميا

المادة 2

مادة 2: يرخص لشركة مياه صيدا المغفلة ان تعقد اشتراكا لكافة الاستعمالات ولمدة الامتياز لغاية 1500 متر مكعب يوميا

المادة 3

مادة 3: امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 15 نيسان سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم