ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2
سنة 1920
وبناء على القرار عدد 1601 الصادر في 30 ايلول 1922 بنشر
الاتفاق المعقود بين المقيم العام لفرنسا في مراكش والمفوض
السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان لتبادل
الحوالات البريدية بين مراكش وسوريا ولبنان
وبناء على القرار عدد 1781 الصادر في 31 كانون الاول 1922
بنشر الاتفاق المعقود بين المقيم العام لفرنسا في بلاد تونس
والمفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
لتبادل الحوالات البريدية بين بلاد تونس وسوريا ولبنان
وبناء على القرار عدد 1803 الصادر في 11 كانون الثاني 1928
بنشر الاتفاق البريدي المعقود في 11 كانون الثاني 1928 بين
وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الفرنساوية والمفوض السامي
وبتنفيذه في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
وبناء على القرار عدد 2836 الصادر في 19 تشرين الاول 1929
بتنظيم دوائر البريد والبرق في دول الشرق المشمولة
بالانتداب الفرنساوي تنظيما جديدا
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمدد مهلة صلاح الحوالات البريدية والحوالات البرقية المتبادلة بين دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي من جهة وفرنسا (ومنها الجزائر) وامارة موناكو ومراكش (المنطقة الفرنساوية) وبلاد تونس من جهة اخرى من شهر الى شهرين ولا يدخل في هذه المدة شهر اصدار الحوالات
مادة 2: الغيت الاحكام المخالفة لهذا القرار
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ اتبداء من اول نيسان 1940
بيروت في 22 اذار 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو