المادة 1
مادة 1: اجيزت زراعة التبغ المعد للتصدير لموسم 1940 - 1939 في القرى الواردة في الجدول المربوط بهذا المرسوم, وذلك ضمن حدود مساحة اجمالية قدرها 3093600 متر مربع
مرسوم Decree No. 353 18/04/1940
مادة 1: اجيزت زراعة التبغ المعد للتصدير لموسم 1940 - 1939 في القرى الواردة في الجدول المربوط بهذا المرسوم, وذلك ضمن حدود مساحة اجمالية قدرها 3093600 متر مربع
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
بيروت في 18 نيسان سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم