All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 65 01/04/1940

وهو تصحيح رقم 22 لتعريفة الجمارك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
65
Date
01/04/1940
Official Gazette
Issue 3778, 01/05/1940, p. 6470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 65 تاريخ 01/04/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت تعريفة الجمارك على الصورة التالية: الوحدة التي يستوفى التعريفة التعريفة عنها الرسم الكبرى العادية

الرقم 19- الاسماك الكيلو غرام 8 غ ل س 4 غ ل س الطازجة (الحية او الصافي المائتة) او المحفوظة (تعين وزن الاوعية طازجة بطريقة التبريد ادارة الجمارك) الرقم 76 - ب . 100 كيلو غير 574 غ ل س انواع البرغل صافي 287 غ ل س الرقم 7-5 الانسجة الصوفية التي لم تذكر في غير مكان أ- من الصوف الصرف 1- حتى 350 غراما 300 غ ل س 150 غ ل س والتي يزن المتر الكيلو غرام الصافي المربع منها مع 2- اكثر من 350 غراما الحواشي واقل من 500 غرام الكيلو غرام الصافي 240 غ ل س 120 غ ل س 3- اكثر من 500 غرام 50 25 حسب القيمة بالماية بالماية ب - من الصوف الممزوج بدون تغيير

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا القرار ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار عدد 137/LR تاريخ 15 حزيران سنة 1935 لاسيما في مادتيه 13 و15

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في اول نيسان سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو