المادة 1
مادة 1: حورت تعريفة الجمارك على الصورة التالية: الوحدة التي يستوفى التعريفة التعريفة عنها الرسم الكبرى العادية
الرقم 19- الاسماك الكيلو غرام 8 غ ل س 4 غ ل س الطازجة (الحية او الصافي المائتة) او المحفوظة (تعين وزن الاوعية طازجة بطريقة التبريد ادارة الجمارك) الرقم 76 - ب . 100 كيلو غير 574 غ ل س انواع البرغل صافي 287 غ ل س الرقم 7-5 الانسجة الصوفية التي لم تذكر في غير مكان أ- من الصوف الصرف 1- حتى 350 غراما 300 غ ل س 150 غ ل س والتي يزن المتر الكيلو غرام الصافي المربع منها مع 2- اكثر من 350 غراما الحواشي واقل من 500 غرام الكيلو غرام الصافي 240 غ ل س 120 غ ل س 3- اكثر من 500 غرام 50 25 حسب القيمة بالماية بالماية ب - من الصوف الممزوج بدون تغيير