All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 69 01/04/1940

بشأن دخول الملحق رقم 1 تاريخ 7-3-1940 المضاف الى اتفاق 15 أيار 1934 المتعلق باشغال توسيع مرفأ بيروت في حيز التنفيذ

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
69
Date
01/04/1940
Official Gazette
Issue 3779, 04/05/1940, p. 6485-6486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 69 تاريخ 01/04/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق: 1- الملحق رقم 1 تاريخ 7 اذار 1940 للاتفاق المعقود في 15 ايار 1934 بين المفوضية العليا بصفتها قائمة بادارة المصالح المشتركة بين الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي وشركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت 2- الرسائل التي تبودلت بشأن الملحق المذكور بين المفوضية العليا وشركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت وهي: أ- رسالة رقم 2635 تاريخ 7 اذار 1940 من المفوضية العليا الى شركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت ومذكرة ملحقة بها ب - رسالتان رقم 50/AD و51/AD تاريخ 8 اذار 1940 من شركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت الى المفوضية العليا ج- رسالة رقم 3253 تاريخ 21 اذار 1940 من المفوضية العليا الى شركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في اول نيسان سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو