المادة 1
مادة 1: صدق: 1- الملحق رقم 1 تاريخ 7 اذار 1940 للاتفاق المعقود في 15 ايار 1934 بين المفوضية العليا بصفتها قائمة بادارة المصالح المشتركة بين الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي وشركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت 2- الرسائل التي تبودلت بشأن الملحق المذكور بين المفوضية العليا وشركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت وهي: أ- رسالة رقم 2635 تاريخ 7 اذار 1940 من المفوضية العليا الى شركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت ومذكرة ملحقة بها ب - رسالتان رقم 50/AD و51/AD تاريخ 8 اذار 1940 من شركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت الى المفوضية العليا ج- رسالة رقم 3253 تاريخ 21 اذار 1940 من المفوضية العليا الى شركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت