المادة 1
مادة 1: ان الرسم المتعلق بالرخص الاسمية السنوية عن اقتناء او حمل اسلحة من الفئة C عندما تكون هذه الاسلحة للصيد يرفع: الى 200 غرش لبناني او سوري اذا كانت الرخصة لقطعة سلاح واحدة والى 275 غرش لبناني او سوري اذا كانت الرخصة لقطعتين والى 350 " " " " " " لثلاث قطع