All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 68 01/04/1940

بشأن رسم رخصة حمل سلاح الصيد

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
68
Date
01/04/1940
Official Gazette
Issue 3779, 04/05/1940, p. 6485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 68 تاريخ 01/04/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الرسم المتعلق بالرخص الاسمية السنوية عن اقتناء او حمل اسلحة من الفئة C عندما تكون هذه الاسلحة للصيد يرفع: الى 200 غرش لبناني او سوري اذا كانت الرخصة لقطعة سلاح واحدة والى 275 غرش لبناني او سوري اذا كانت الرخصة لقطعتين والى 350 " " " " " " لثلاث قطع

المادة 2

مادة 2: ان رخص حمل السلاح المنوه عنها في المادة المذكورة اعلاه معفاة من جميع رسوم التمغة

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ ابتداء من اول حزيران 1940

بيروت في اول نيسان سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو