المادة 1
مادة 1: ان القرار عدد 3045 الصادر في 20 اذار 1930 بشأن قانون الجيوش الخاصة يتمم بالمادة التالية التي يجب اضافتها بعد المادة 36 فتكون المادة 36 مكررا "المادة 36 مكررا - علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 35 يجوز بناء على قرار صادر من الجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق ان يرسل الى الفصائل الخاصة الجنود المذكورون فيما يلي اذا كانوا في الخدمة منذ ثلاثة اشهر على الاقل 1- الجنود الذين بارتكابهم اخطاء متكررة ضد الواجب العسكري او بسلوكهم السيء المتواصل يضرون بروح النظام العسكري ويتكونون خطرا على معنويات الوحدات او الدوائر التي تنتمون اليها 2- الذين يساهمون في ارتكاب اخطاء خطيرة مشتركة ضد روح النظام 3- الذين يشوهون او يحاولون تشويه جسدهم عمدا او يتمارضون لكي يتخلصوا من الخدمة 4- الذين يكونون شركاء في الاعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة يجري الارسال الى الفصائل الخاصة بموجب تعليمات خاصة من السلطة العسكرية العليا"