المادة 1
مادة 2: انشئت في مركز كل محافظة لجنة تكلف اتلاف المواد المخدرة المصادرة باحكام اكتسبت قوة القضية المحكمة
قرار Decision No. 1353 30/04/1940
مادة 2: انشئت في مركز كل محافظة لجنة تكلف اتلاف المواد المخدرة المصادرة باحكام اكتسبت قوة القضية المحكمة
مادة 2: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من النائب العام في المحافظة او معاونه ومن عضو من المحكمة يعينه الرئيس ومن طبيب المحافظة
مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة النائب العام كلما قضت بذلك المصلحة وتنظم محضرا باعمالها على نسختين وترسله الى مفتشية العدلية العامة
مادة 4: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30 نيسان سنة 1940 امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم