All legislation

قرار Decision No. 1353 30/04/1940

تشكيل لجنة لاتلاف المواد المخدرة المصادرة

Type
قرار · Decision
Number
1353
Date
30/04/1940
Official Gazette
Issue 3780, 08/05/1940, p. 6502-6503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1353 تاريخ 30/04/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 2: انشئت في مركز كل محافظة لجنة تكلف اتلاف المواد المخدرة المصادرة باحكام اكتسبت قوة القضية المحكمة

المادة 2

مادة 2: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من النائب العام في المحافظة او معاونه ومن عضو من المحكمة يعينه الرئيس ومن طبيب المحافظة

المادة 3

مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة النائب العام كلما قضت بذلك المصلحة وتنظم محضرا باعمالها على نسختين وترسله الى مفتشية العدلية العامة

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 نيسان سنة 1940 امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم