All legislation

مرسوم Decree No. 392 09/05/1940

تعديل مواد امتحانات فرعي تخريج المعلمين والمعلمات

Type
مرسوم · Decree
Number
392
Date
09/05/1940
Official Gazette
Issue 3782, 15/05/1940, p. 6541-6542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 392 تاريخ 09/05/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت مادة 2 والعشرون من المرسوم رقم 1825 الصادر بتاريخ 22 نيسان سنة 1933 على الوجه التالي: "تشمل امتحانات القسم الثاني ما يأتي" أ- الامتحانات الخطية: فن التعليم والتربية العملي (طرق تعليم اللغة العربية والمواد التي تدرس فيها) المدة ثلاث ساعات , المعدل 2 فن التعليم والتربية العملي (طرق تعليم اللغة الافرنسية والمواد التي تدرس فيها) المدة ثلاث ساعات , المعدل 2 الاخلاق التي تتعلق بمهنة التعليم او الادارة المدرسية (باللغة العربية) المدة ساعتان المعدل 2 انشاء افرنسي المدة ثلاث ساعات المعدل2 انشاء عربي المدة ثلاث ساعات المعدل2 يجب ان يحصل المرشح على 100 علامة على الاقل ليعلن قبوله

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 ايار سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم