All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 74 13/04/1940

منع تصدير واعادة تصدير بعض الحاصلات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
74
Date
13/04/1940
Official Gazette
Issue 3784, 22/05/1940, p. 6569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 74 تاريخ 13/04/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع ابتداء من تاريخ هذا القرار تصدير الحاصلات المذكورة فيما يلي الى خارج دوو الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي: من الرقم 19 من تعريفة الجمارك اكباد الحيوانات من الرقم 20 - أ - " " " البحرية من الرقم 20 - ب - " " " ممنوع كذلك ابتداء من التاريخ نفسه اعادة تصدير الحاصلات المذكورة اعلاه تحت اي نظام جمركي كان وكذلك اخراجها من المنطقة الحرة

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 13 نيسان سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو