المادة 1
مادة 1: ممنوع ابتداء من تاريخ هذا القرار تصدير الحاصلات المذكورة فيما يلي الى خارج دوو الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي: من الرقم 19 من تعريفة الجمارك اكباد الحيوانات من الرقم 20 - أ - " " " البحرية من الرقم 20 - ب - " " " ممنوع كذلك ابتداء من التاريخ نفسه اعادة تصدير الحاصلات المذكورة اعلاه تحت اي نظام جمركي كان وكذلك اخراجها من المنطقة الحرة