المادة 1
مادة 1: يجوز في مدة الحرب شذوذا عن احكام القرار عدد 88/LR تاريخ 5 ايار 1939 لمدير الدفاع السلبي في بيروت ومندوبي المفوض السامي او المندوبين المعاونين في سائر المناطق ان يأمروا وان مفاجأة باجراء تمارين على الدفاع السلبي بعد الاتفاق مع السلطات العسكرية البحرية او الجوية