All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 78 17/04/1940

بشأن تسديد الديون التجارية المتكونة عن استيراد بضائع دانماركية الاصل او المصدر

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
78
Date
17/04/1940
Official Gazette
Issue 3785, 25/05/1940, p. 6593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 78 تاريخ 17/04/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على مستوردي البضائع الدانماركية الاصل او المصدر الذين يكونون بتاريخ 9 نيسان 1940 مديونين بكامل ثمن هذه البضائع او بجزء منه ان يدفعوا قيمة دينهم اذا كان مستحقا الى بنك سوريا ولبنان ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار عدد 276/LR تاريخ 11 تشرين الاول 1939 تحول المبالغ المحررة بالكورونات الدانماركية الى ليرات لبنانية او سورية على معدل خمسين غرشا ونصف غرش عن كل كورون يجب ان يقدم بالديون المستحقة او غير المستحقة تصريح الى دائرة الامور الاقتصادية (مكتب الحراسة القضائية على اموال العدو) يجب ان يصل الى الدائرة المذكورة في خلال مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار. ويجب ان يذكر صراحة في التصريح المذكور مبلغ كل دين وتاريخ استحقاقه. اما مبالغ الديون التي لم تستحق بعد فيجب ان تدفع ايضا الى بنك سوريا ولبنان عند استحقاقها ان المديونين اللبنانيين او السوريين او الفرنسويين او الذين هم تحت الحماية الفرنساوية او من رعايا البلدان المحالفة او المحايدة الذين يكونون قد سددوا منذ تاريخ 9 نيسان 1940 دينا ما لمحل دانمركي لا يعفون من تقديم التصريح المذكور اعلاه ويجب عليهم ان يذكروا البنك الذي سددوا الدين بواسطته

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 17 نيسان 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو