مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 43 20/05/1940
مادة 1: تفصل قرية "بسابا ووادي الدلاب " عن قضاء عاليه وتلحق بقضاء بعبدا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 20 ايار سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم