المادة 1
مادة 1: ان ايداع المال المنصوص عليه في المادة 2 من القرار عدد 53/LR تاريخ 15 آذار 1940 يمكن اجراؤه بصورة صحيحة بين يدي اي مفتش كان من مفتشي مراقبة القطع منح الصلاحية القانونية بهذا الشأن بقرار من المفوض السامي
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 93 06/05/1940
مادة 1: ان ايداع المال المنصوص عليه في المادة 2 من القرار عدد 53/LR تاريخ 15 آذار 1940 يمكن اجراؤه بصورة صحيحة بين يدي اي مفتش كان من مفتشي مراقبة القطع منح الصلاحية القانونية بهذا الشأن بقرار من المفوض السامي
مادة 2: يكون المأمور المعين على الصورة المذكورة مسؤولا تجاه الدوائر المالية في المفوضية العليا عن الاموال التي يقبضها وعليه ان يعطي بكل مبلغ قبضه وصلا مقطوعا من دفتر ذي ارومة وان يدفع بدون امهال المبالغ التي يقبضها الى مأمور خزينة دوائر المصلحة المشتركة
مادة 3: صدر هذا القرار تنفيذا للقرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 6 ايار 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو