All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 94 06/05/1940

منع تصدير واعادة تصدير دهون الاسماك ونفاياها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
94
Date
06/05/1940
Official Gazette
Issue 3788, 05/06/1940, p. 6645-6646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 94 تاريخ 06/05/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل احكام القرار عدد 74/LR تاريخ 13 نيسان سنة 1940 بمنع خروج اكباد الحيوانات البحرية الحاصلات المذكورة فيما يلي: من الرقم 32 من التعريفة الجمركية من الرقم 38 من العريفة الجمركية نفايا الاسماك " " 39 " " " " 162 " " دهون وزيوت الاسماك وحيوانات البحر حتى المكرر منها الرقم 103 - أ ب - ج من التعريفة الجمركية

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 6 ايار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو