المادة 1
مادة 1: تشمل احكام القرار عدد 74/LR تاريخ 13 نيسان سنة 1940 بمنع خروج اكباد الحيوانات البحرية الحاصلات المذكورة فيما يلي: من الرقم 32 من التعريفة الجمركية من الرقم 38 من العريفة الجمركية نفايا الاسماك " " 39 " " " " 162 " " دهون وزيوت الاسماك وحيوانات البحر حتى المكرر منها الرقم 103 - أ ب - ج من التعريفة الجمركية