The whole text

قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1940 In force

المادة 2

المادة 2

اذا عض كلب او حيوان قابل الاصابة بداء الكلب شخصا او حيوانا قبض عليه حيا اذا امكن وزرب في مكان يستحيل عليه

الضرر فيه ووضع تحت المراقبة بهمة دائرة الصحة البيطرية او دائرة الصحة وفي حال عدم وجودهما بهمة المختار.

غير انه اذا كان القبض على الحيوان او وضعه تحت المراقبة محفوفا بالاخطار او بصعوبات هامة وجب اتلافه وفي هذه الحالة يقطع رأس الحيوان ويغمر بالملح العادي ثم يرسل بسرعة الى معهد داء الكلب. اذا كان المعضوض شخصا وجب على هذا الشخص ان يقدم بسرعة رأس الحيوان الى المعهد حيث تجري معالجة الشخص حالا في كل الاحوال.

اما اذا كان المعضوض حيوانا فيجب وضعه تحت المراقبة ضمن

الشروط نفسها التي يوضع فيها الحيوان الذي عض .

يجب ايضا ان تتلف جميع الحيوانات سواء اكانت او لم تكن تحت المراقبة التي عضها حيوان مصاب بداء الكلب او حيوان جرى اتلافه ووجد في رأسه مكروب داء الكلب.

يتلف كذلك كل كلب او هر عضهما حيوان جرى اتلافه وتعذر فحص رأسه في معهد داء الكلب او حيوان غير معروف او لم يظهر نوعه او فر.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188013/article/2/