The whole text

قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1940 In force

المادة 5

المادة 5

كل شخص عضه حيوان يحتمل ان ينقل عدوى داء الكلب وكل شخص اتلف حيوانا من هذا النوع او اتصل بعلمه انه يوجد في حالة التشرد كلاب مشتبه بانها مصابة بالداء المذكور يجب عليه اعلان ذلك في الحال الى السلطات المشار اليها في المادتين او 4 او الى الدرك المحلي يجب على السلطات المذكورة تنظيم دوريات التفتيش المنصوص عليها في المادة الاولى.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188013/article/5/