المواد
مادة 1: يجوز حجز الرواتب او الاجور وتعويضات الصرف الممنوحة للمأمورين او الموظفين التابعين لاحدى الدول او المناطق المستقلة استقلالا اداريا المشمولة بالانتداب والمستخدمين في دوائر المصالح المشتركة او الانتداب او التنازل عنها ضمن المعدل المنصوص عليه بشأن حجز الرواتب العمومية وتعويضات الصرف او التنازل عنها في قوانين وانظمة الدولة او الاراضي المشمولة بالانتداب التي يكون هؤلاء المأمورون او الموظفون تابعين لها على انه بالرغم من جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار يمكن التنازل عن تعويضات الصرف الممنوحة للمامورين المذكورين في الفقرة السابقة لحساب ادارة المصالح المشتركة مقابل سلفات قدمتها هذه الادارة لهؤلاء المأمورين او الموظفين او حجزها حتى ربع قيمتها لوفاء ديون للدولة الفرنساوية او لحساب ادارة المصالح المشتركة
مادة 2: اذا لم يكن في الشرائع النافذة في احدى الدول او الاراضي المشمولة بالانتداب احكام تتعلق بالتنازل عن تعويضات الصرف او بحجزها فتكون مبدئيا تعويضات الصرف التي تمنح للمأمورين المنوه عنهم في مادة 1 غير قابلة الحجز او التنازل عنها الا انه يمكن: 1) التنازل عنها او حجزها ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 1 2) حجزها حتى ربع قيمتها وفاء لديون للدول او للاراضي المشمولة بالانتداب او لديون غذائية
مادة 3: لا يمكن حجز المبالغ التي تمنح بصفة اعانات للموظفين او المأمورين المذكورين في المادة 1 ولا التنازل عنها
مادة 4: تطبق احكام هذا القرار على الحجوز المبلغة قبل اذاعته الا اذا كان قد صدر على اثر معاملات الحجز حكم بتثبيته اصبح نهائيا. على ان الرواتب المستحقة قبل اذاعة هذا القرار والصادر بها قرار حجز تبقى خاضعة للنظام السابق يجب بالمعنى المقصود في الفقرات السابقة ان يفهم بالنظام السابق النظام الذي كان مطبقا في تاريخ قرار الحجز او التنازل على حجز الرواتب وتعويضات الصرف او التنازل عنها العائدة للمأمورين العموميين في الدولة او الاراضي التي صدر فيها قرار الحجز او بلغ فيها التنازل عنها ان صكوك التنازل المعقودة لحساب ادارة المصالح المشتركة قبل اذاعة هذا القرار تكون في جميع الاحوال صحيحة صالحة
مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 3 ايار 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو