المادة 1
مادة 1: الغي القانون الصادر في 27 ايار سنة 1939 المتعلق بشروط التجنس بالجنسية اللبنانية
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 48 31/05/1940
مادة 1: الغي القانون الصادر في 27 ايار سنة 1939 المتعلق بشروط التجنس بالجنسية اللبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 31 ايار سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم نظر وصدق تحت رقم 389/ R 40 بيروت في 6 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو