All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 48 31/05/1940

الغاء القانون الصادر في 27-5-1939 المتعلق بشروط التجنس بالجنسية اللبنانية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
48
Date
31/05/1940
Official Gazette
Issue 3790, 12/06/1940, p. 6689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 31/05/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القانون الصادر في 27 ايار سنة 1939 المتعلق بشروط التجنس بالجنسية اللبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 31 ايار سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم نظر وصدق تحت رقم 389/ R 40 بيروت في 6 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو