المادة 1
مادة 1: يوقف تنفيذ احكام المادة 101 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 والمعدل بموجب قانون 7 ايار سنة 1936 طلية مدة الحرب
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 47 31/05/1940
مادة 1: يوقف تنفيذ احكام المادة 101 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 والمعدل بموجب قانون 7 ايار سنة 1936 طلية مدة الحرب
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 31 ايار سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم نظر وصدق تحت رقم 295/R 40 بيروت في 10 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو