All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 47 31/05/1940

ايقاف تنفيذ احكام المادة 101 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3/2/1930 المتعلق بالعطلة القضائية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
47
Date
31/05/1940
Official Gazette
Issue 3791, 15/06/1940, p. 6706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 31/05/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف تنفيذ احكام المادة 101 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 والمعدل بموجب قانون 7 ايار سنة 1936 طلية مدة الحرب

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 31 ايار سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم نظر وصدق تحت رقم 295/R 40 بيروت في 10 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو