المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 56/LR الصادر في 31 اذار 1939 بتعديل القرار عدد 40/LR تاريخ 25 شباط سنة 1935 المتعلق بقمع الدخول الى الاراضي المشمولة بالانتداب والخروج منها بطريقة الغش وابدلت منها الاحكام التالية: "تعدل على الصورة التالية الفقرة 6 من المادة 2 من القرار عدد 40/LR تاريخ 25 شباط 1935 كما ورد نصها في القرار عدد 114/LR تاريخ 27 ايار 1936 - المادة الاولى: "2" - الاجانب ورعايا الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي الذين يبرحون او يحاولون ترك هذه الاراضي بدون ان يكونوا حائزين على وثيقة قانونية - جواز سفر او بطاقة حدود - مؤشر عليها حسب الاقتضاء من السلطة القنصلية الصالحة او سلطات الحدود ذات الصلاحية في البلد الذي يقصدون الذهاب اليه"