المواد
مادة 1: تعفى الخنازير من رسوم الاغنام عن سنة 1940 فقط
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 7 حزيران سنة 1940
الامضاء: اميل اده
امين سر الدولة
الامضاء: عبدالله بيهم
صدق تحت رقم 329/R 40
بيروت في 26 حزيران سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو