All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 52 07/06/1940

يختص باعفاء الخنازير من رسم الاغنام عن سنة 1940 فقط

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
52
Date
07/06/1940
Official Gazette
Issue 3796, 03/07/1940, p. 6816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 07/06/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى الخنازير من رسوم الاغنام عن سنة 1940 فقط

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 7 حزيران سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم صدق تحت رقم 329/R 40 بيروت في 26 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو