المادة 1
صدقت قوانين الجمعية التي الفتها بتاريخ 17 حزيران سنة 1940 الشركات التي تتعاطى في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي تجارة انواع الهدرو كاربور السائلة تحت مسؤوليتها المشتركة.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 170 19/06/1940
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23
ت 2 سنة 1920
وبناء على القرار عدد 212/ل.ر الصادر في 3 ايلول سنة 1939
بشأن تجارة انواع الهدرو كاربور السائلة
قرر ما يأتي:
صدقت قوانين الجمعية التي الفتها بتاريخ 17 حزيران سنة 1940 الشركات التي تتعاطى في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي تجارة انواع الهدرو كاربور السائلة تحت مسؤوليتها المشتركة.
يمثل الجمعية في اللجنة المكلفة القيام بمراقبة توزيع انواع الهدرو كاربور السائلة رئيسها ونائب رئيسها وعضو من اعضاء مكتبها.
امين السر العام في المفوضية العليا ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية مدير الاعاشة العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب السرايات
بيروت في 19 حزيران سنة 1940
المفوض السامي الامضاء: بيو