المادة 1
مادة 1: تفصل قرية بسابا ووادي الدلاب عن محكمة عاليه الصلحية وتلحق بمحكمة بعبدا الصلحية
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 54 21/06/1940
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على قراري المفوض السامي عدد 246 ل.ر و248 ل.ر المؤرخين
في 21 ايلول سنة 1939
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 8 المؤرخ في 3 شباط سنة
1930 والجدول الملحق به
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 34/LR المؤرخ في 27 ايار
سنة 1940
وبناء على اقتراح امين سر الدولة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تفصل قرية بسابا ووادي الدلاب عن محكمة عاليه الصلحية وتلحق بمحكمة بعبدا الصلحية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 21 حزيران سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم صدق تحت رقم 332/R 40 بيروت في 29 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو