All legislation

مرسوم Decree No. 2701 17/09/1985

تمديد مهلة تسوية مخالفات اشتراكات الهاتف والتلكس

Type
مرسوم · Decree
Number
2701
Date
17/09/1985
Official Gazette
Issue 38, 03/10/1985, p. 609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2701 تاريخ 17/09/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد حتى 31/12/1985 مهلة تسوية المخالفات الحاصلة على الخطوط الهاتفية والتلكسية المذكورة في المادة الثامنة من المرسوم رقم 4276 تاريخ 27/8/1981 عن الفترة الواقعة بين عام 1975 وحتى تاريخ 22/8/1985.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 ايلول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جوزف الهاشم