All legislation

مرسوم Decree No. 2707 19/09/1985

تصحيح المرسوم رقم 1547 تاريخ 26-3-1984 المتعلق برفع الحد الادنى للاجور عن عام 1982 ورفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة الابحاث العلمية والزراعية وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء عن عام 1983

Type
مرسوم · Decree
Number
2707
Date
19/09/1985
Official Gazette
Issue 38, 03/10/1985, p. 609-615
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 980 تاريخ 01/03/1991 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2707 تاريخ 19/09/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح المرسوم رقم 1547 تاريخ 26/3/1984 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء وذلك لجهة سلسلة رواتب الوظائف الفنية (الفئة الثانية الرتبة الاولى- الدرجة (4) لوظيفة الاستاذ البحاث بحيث يكون الراتب الجديد لهذه الدرجة 3615 بدلا من 3480) والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية الى/1100/ ل.ل. (الف وماية ليرة لبنانية) في الشهر.

المادة 3

مادة 3: تحول سلسلة رواتب مستخدمي مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية (الملاك المحدد بموجب المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 4

مادة 4: يعطى المتعاقدون في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقدم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بالمواد الثانية والثالثة والرابعة منه اعتبارا من اول كانون الثاني 1983.

بعبدا في 19 ايلول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الزراعة الامضاء: عادل عسيران