المواد
مادة 1: يصحح المرسوم رقم 1547 تاريخ 26/3/1984 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء وذلك لجهة سلسلة رواتب الوظائف الفنية (الفئة الثانية الرتبة الاولى- الدرجة (4) لوظيفة الاستاذ البحاث بحيث يكون الراتب الجديد لهذه الدرجة 3615 بدلا من 3480) والباقي بدون تعديل.
مادة 2: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية الى/1100/ ل.ل. (الف وماية ليرة لبنانية) في الشهر.
مادة 3: تحول سلسلة رواتب مستخدمي مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية (الملاك المحدد بموجب المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 4: يعطى المتعاقدون في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقدم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بالمواد الثانية والثالثة والرابعة منه اعتبارا من اول كانون الثاني 1983.
بعبدا في 19 ايلول 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
وزير الزراعة
الامضاء: عادل عسيران