ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 (تنظيم
قوى الامن الداخلي),
بناء على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 (نظام الاحتياط
في قوى الامن الداخلي),
بناء على المرسوم رقم 1651 تاريخ 26/6/1984,
بناء على المرسوم رقم 2505 تاريخ 6/6/1985,
بناء على انهاء مدير عام قوى الامن الداخلي,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 1651 تاريخ 26/6/1984 المتعلق بالاحتفاظ بالعدد اللازم من الضباط والمفوضين الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي الذين استدعوا الى الخدمة الفعلية استنادا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 حتى 31/12/1985.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايلول 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: جوزف سكاف