All legislation

مرسوم Decree No. 8067 21/06/2002

نقل اجازة "ثانوية دار العلوم" في العمروسية (قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان) الى اسم احد الورثة بسبب وفاة صاحبها واعفائه من شرط الشهادة العلمية

Type
مرسوم · Decree
Number
8067
Date
21/06/2002
Official Gazette
Issue 38, 04/07/2002, p. 4713-4714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8067 تاريخ 21/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته

ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 184 تاريخ

18/04/1990 المتضمن الاجازة للسيد علي محمد

عجمي فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية,

صيفية, نهارية, مسائية, في العمروسية (قضاء عاليه)

على العقار رقم 2518 باسم "مدرسة ثانوية دار

العلوم" وتضم مراحل الروضة والتعليم الابتدائي

والمتوسط والثانوي وتحديد عدد تلامذتها بتسعماية

وخمسة واربعين /945/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى

وتتولى ادارتها الانسة آمنة منير عانوتي,

بناء على القرار رقم 658 تاريخ 14/10/1992

المتضمن الترخيص بتعيين السيدة رندة علي عجمي

مديرة للمدرسة المذكورة بدلا من الانسة آمنة

منير عانوتي,

بناء على حصر الارث الصادر عن المحكمة الشرعية

الجعفرية في النبطية رقم 319 تاريخ 11/10/1999

والمتضمن ثبوت وفاة صاحب اجازة المدرسة المرحوم

علي محمد عجمي,

بناء على صك التنازل المنظم لدى كاتب العدل في

الغبيري السيد جلال زكريا علامة رقم 10539/2000

وعلى صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في

الغبيري السيد هزاع حماده رقم 2675/2001 والمتضمن

تنازل ورثة المرحوم علي محمد عجمي عن حصصهم في

اجازة المدرسة لمصلحة احدهم السيد وسام علي

عجمي,

بناء على استدعاء السيد وسام علي عجمي المسجل

بالرقم 2616/12 تاريخ 11/07/2000 والمتضمن

طلب نقل اجازة المدرسة الى اسمه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل بسبب وفاة صاحبها الإجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 184 تاريخ 18/4/1990 للمرحوم علي محمد عجمي بفتح مدرسة خاصة، خارجية، مختلطة، شتائية، صيفية، نهارية، في العمروسية (قضاء عاليه) على العقار رقم /2518/ باسم "ثانوية دار العلوم" إلى اسم السيد وسام علي عجمي، دون تعديل في شروط الترخيص.

المادة 2

مادة 2: أعفي الوريث وسام علي عجمي من شرط حيازة الشهادة العلمية لأن المدير المعين من قبل الوريث للمدرسة المذكورة يحمل إجازة جامعية معترف بها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد