ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 4656 تاريخ
12/01/2001 المتضمن حصر اجازة المدرسة
اللبنانية العالية الكائنة في الشويفات
(قضاء عاليه) على العقار رقم 409 من منطقة
العمروسية العقارية باسم الشريكين في اجازتها
السيدين فؤاد فكتور طراد وعصام فكتور طراد
وبعد التوضيح الذي تقدم به المستدعيان السيدان
فؤاد فكتور طراد وعصام فكتور طراد والمتضمن
ارقام العقارات القائمة عليها المدرسة بالكتاب
رقم 1448/12 تاريخ 20/11/2001 وهي: 413- 414-
415- 416- 418 و2104,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح رقم العقار الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 4656 تاريخ 12/1/2001 والقاضي بحصر إجازة المدرسة اللبنانية العالية الكائنة في الشويفات (قضاء عاليه) باسم الشريكين في إجازتها السيدين فؤاد فكتور طراد وعصام فكتور طراد لتصبح على العقارات: 413 - 414 - 415 - 416 - 418 و2104، والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد