All legislation

مرسوم Decree No. 8069 21/06/2002

تصحيح ارقام عقارات في المادة الاولى من المرسوم رقم 4656 تاريخ 12/01/ 2001 المتضمن حصر اجازة المدرسة اللبنانية العالية الكائنة في الشويفات قضاء عاليه-محا- فظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
8069
Date
21/06/2002
Official Gazette
Issue 38, 04/07/2002, p. 4715-4717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8069 تاريخ 21/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 4656 تاريخ

12/01/2001 المتضمن حصر اجازة المدرسة

اللبنانية العالية الكائنة في الشويفات

(قضاء عاليه) على العقار رقم 409 من منطقة

العمروسية العقارية باسم الشريكين في اجازتها

السيدين فؤاد فكتور طراد وعصام فكتور طراد

وبعد التوضيح الذي تقدم به المستدعيان السيدان

فؤاد فكتور طراد وعصام فكتور طراد والمتضمن

ارقام العقارات القائمة عليها المدرسة بالكتاب

رقم 1448/12 تاريخ 20/11/2001 وهي: 413- 414-

415- 416- 418 و2104,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح رقم العقار الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 4656 تاريخ 12/1/2001 والقاضي بحصر إجازة المدرسة اللبنانية العالية الكائنة في الشويفات (قضاء عاليه) باسم الشريكين في إجازتها السيدين فؤاد فكتور طراد وعصام فكتور طراد لتصبح على العقارات: 413 - 414 - 415 - 416 - 418 و2104، والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد