ان وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002 لا سيما المادة التاسعة والعشرون منه),
بناء على اقتراح رئيس ومدير عام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات,
يقرران ما يأتي:
المواد
عملا بأحكام المادة 29 من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002)، ومن أجل الاستفادة من إعفاء السيارات التي أتلفت أو أحرقت أو سرقت إبان الأحداث والحروب اللبنانية اعتبارا من 13/4/1975 حتى تاريخ 31/12/1990، تحدد القرينة الثبوتية الواجب اعتمادها، إلى جانب تصريح المالك، بنسخة طبق الأصل من محضر منظم من قوى الأمن الداخلي يثبت الواقعة في حينه، أو بنسخة طبق الأصل عن محضر معلومات تجريه قوى الأمن الداخلي بتاريخه لإثبات الواقعة بتاريخ حصولها.
تؤلف لجنة قوامها:
- رئيس - مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات المهندس فرج الله سرور رئيسا
- ممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
- العميد روبير جبور عضوا
- مندوب عن وزارة المالية يسميه وزير المالية عضوا
- رئيس قسم سيارات السياحة الخصوصية في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات السيد عضوا نجيب الخراط مقررا
تتولى اللجنة:
1 - إعداد النموذج الخاص بطلب الإعفاء والمستندات الواجب ارفاقها به.
3 - التدقيق بالملفات التي تردها من أصحاب العلاقة أو من يمثلهم، وتحضير مشاريع القرارات بالإعفاء لتوقيعها من رئيس - مديو عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
25 حزيران 2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر
وزير المالية
فؤاد السنيورة