All legislation

مرسوم Decree No. 8083 24/06/2002

نقل اعتماد في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8083
Date
24/06/2002
Official Gazette
Issue 38, 04/07/2002, p. 4717-4718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8083 تاريخ 24/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2002 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الفصل 4 - احتياطي الموازنة. الوظيفة 342 - التجارة والتوزيع. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثمانية مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الفصل 1 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الوظيفة 342 - التجارة والتوزيع. البند 12 - خدمات استهلاكية. الفقرة 1 - إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 3 - إيجارات عقارات أخرى وصيانتها. /150000000/ل.ل إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الفصل 1 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الوظيفة 342 - التجارة والتوزيع. البند 229 - نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية. الفقرة 1 - نفقات دروس وإستشارات ومراقبة. النبذة 9 - نفقات دروس وإستشارات ومراقبة مختلفة. /150000000/ل.ل. /300000000/ل.ل. فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة