المادة 1
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سجائر من إنتاج شركة "سيتا التاديس" الفرنسية وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف التعليب والسعة بلد المنشأ بريليانت فلتر كرتون قصير كينغ سايز فرنسا 20 س
قرار Decision No. 730 24/06/2002
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة
حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات
التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 284 تاريخ 08/06/2002,
وبعد اخذ رأي مدير عام المالية باحالته
تاريخ 15/06/2002 ورأي مفوض الحكومة بكتابه
رقم 523 تاريخ 10/06/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سجائر من إنتاج شركة "سيتا التاديس" الفرنسية وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف التعليب والسعة بلد المنشأ بريليانت فلتر كرتون قصير كينغ سايز فرنسا 20 س
مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار، إحصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر، ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
24 حزيران 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة