All legislation

قرار Decision No. 129 26/06/2002

تعديل رقم 307 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
129
Date
26/06/2002
Official Gazette
Issue 38, 04/07/2002, p. 4723-4726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 129 تاريخ 26/06/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 89 تاريخ 8 ايار 2002, المتضمن التعديل رقم 295 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ

السادس والعشرين من حزيران 2002 الرامي الى اضافة الرسوم الجمركية على الغاز,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السابع والعشرين من حزيران 2002، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا