المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة شور للصيرفة - محمد شور وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 593
قرار Decision No. 8106 12/04/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ
31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2002,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
16/01/2002 القاضي بالترخيص ل "شركة شور
للصيرفة-محمد شور وشركاه" لمزاولة مهنة
الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
03/04/2002 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة شور للصيرفة - محمد شور وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 593
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 12 نيسان 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه