المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: أمين إبراهيم خليل خياط، غسان كريستيان إسكندر ابراهمشا، جوزف نقولا مدور، راشد محمود خنافر، مارك مسعود رنو، محمد ظافر محمد نوري الحكيم ونجيب نجيب مشرق، بتأسيس "نقابة أصحاب المؤسسات السياحية في بيروت"، مركزها مدينة بيروت.
قرار Decision No. 59 30/05/2002
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 1482/3 تاريخ
28/05/2001,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: أمين إبراهيم خليل خياط، غسان كريستيان إسكندر ابراهمشا، جوزف نقولا مدور، راشد محمود خنافر، مارك مسعود رنو، محمد ظافر محمد نوري الحكيم ونجيب نجيب مشرق، بتأسيس "نقابة أصحاب المؤسسات السياحية في بيروت"، مركزها مدينة بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
30 أيار 2002 وزير العمل علي قانصوه