All legislation

قرار Decision No. 8039 31/01/2002

شطب اسم "شركة سيكو SEI-CO للصيرفة" من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8039
Date
31/01/2002
Official Gazette
Issue 38, 04/07/2002, p. 4728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8039 تاريخ 31/01/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان,

وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2001,

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم

5/1/2002 تاريخ 31/01/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة سيكو SEI-CO للصيرفة - محمد زيات وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 345

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 31 كانون الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه