المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة سيكو SEI-CO للصيرفة - محمد زيات وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 345
قرار Decision No. 8039 31/01/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان,
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2001,
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم
5/1/2002 تاريخ 31/01/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة سيكو SEI-CO للصيرفة - محمد زيات وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 345
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 31 كانون الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه