المادة 1
مادة 1: يستثنى القسم المراد إضافته على بناء مدرسة (LYCEE FRANCOLIBANAIS) القائم على القعار رقم 1187من منطقة المعيصرة العقارية (قضاء كسروان) من عدد الطوابق المحدد، وذلك وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8072 21/06/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء), لا سيما البند
-2- من المادة السابعة عشرة منه,
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ
15/10/1992 (المرسوم التطبيقي لقانون
البناء),
بناء على طلب المهندس مصمم المشروع المقدم
بتاريخ 03/12/2001 تحت رقم 2659,
وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني-
محضر رقم 50-المتخذ في جلسته بتاريخ
19/12/2001,
وبعد موافقة قائمقمام كسروان بقراره رقم
10/2002 تاريخ 25/01/2002,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
06/06/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستثنى القسم المراد إضافته على بناء مدرسة (LYCEE FRANCOLIBANAIS) القائم على القعار رقم 1187من منطقة المعيصرة العقارية (قضاء كسروان) من عدد الطوابق المحدد، وذلك وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي