All legislation

مرسوم Decree No. 8072 21/06/2002

استثناء قسم من بناء مدرسة الليسه الفرنسية على العقار 1187 من منطقة المعيصرة العقارية (قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان) من عدد الطوابق الاقصى

Type
مرسوم · Decree
Number
8072
Date
21/06/2002
Official Gazette
Issue 38, 04/07/2002, p. 4712-4713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8072 تاريخ 21/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء), لا سيما البند

-2- من المادة السابعة عشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ

15/10/1992 (المرسوم التطبيقي لقانون

البناء),

بناء على طلب المهندس مصمم المشروع المقدم

بتاريخ 03/12/2001 تحت رقم 2659,

وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني-

محضر رقم 50-المتخذ في جلسته بتاريخ

19/12/2001,

وبعد موافقة قائمقمام كسروان بقراره رقم

10/2002 تاريخ 25/01/2002,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

06/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى القسم المراد إضافته على بناء مدرسة (LYCEE FRANCO­LIBANAIS) القائم على القعار رقم 1187من منطقة المعيصرة العقارية (قضاء كسروان) من عدد الطوابق المحدد، وذلك وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي