All legislation

مرسوم Decree No. 8071 21/06/2002

تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8071
Date
21/06/2002
Official Gazette
Issue 38, 04/07/2002, p. 4709-4710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8071 تاريخ 21/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 3173 تاريخ 29/04/1972 (تصديق التخطيطات التفصيلية لمنطقة سن الفيل-قضاء المتن-محافظة جبل لبنان),

بناء على المرسوم رقم 10409 تاريخ 10/06/1997 (تصديق تخطيطات في منطقة سن الفيل العقارية-قضاء المتن),

بناء على قراري بلدية سن الفيل رقم 112 تاريخ 05/11/2001 ورقم 125 تاريخ 29/11/2001,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 13/02/2002-محضر رقم -7-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 06/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر والبراحات العائدة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ألغيت أقسام التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 3173 تاريخ 29/4/1972 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة سن الفيل العقارية (قضاء: المتن).

المادة 3

مادة 3: ألغي قسم التخطيط المحدد بالأحرف (ع - ص) المصدق بالمرسوم رقم 10409 تاريخ 10/6/1997 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه في منطقة سن الفيل العقارية - قضاء المتن.

المادة 4

مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة. كذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3173 تاريخ 29/4/1972 وإشارة المرسوم رقم 10409 تاريخ 10/6/1997 عن صحيفة العقارات المذكورة على ذات اللائحة وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي