All legislation

قرار Decision No. 135 28/06/2002

الترخيص لوكالة فيغاس رنت اي كار ش.م.ل (فئة ثالثة) VEGA RENT A CAR S.A.L

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
28/06/2002
Official Gazette
Issue 38, 04/07/2002, p. 4734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 28/06/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من شركة فيغاس

رنت اي كار رقم 639/2 تاريخ 25/03/2002

والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات

سياحية-فئة ثالثة- تعرف باسم فيغاس رنت اي

كار ش.م.ل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 21/06/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة فيغاس رنت أي كار ش.م.ل. على العقار رقم /1418/القسمين /16 و13/ في حارة صخر - جونيه - مدخل مدينة جونيه - مقابل ملعب فؤاد شهاب - ملك شركة فندق لبنان - طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 حزيران 2002 وزير السياحة د. كرم كرم