All legislation

قرار Decision No. 126 21/06/2002

تبنيد رقم 390 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
21/06/2002
Official Gazette
Issue 38, 04/07/2002, p. 4720-4721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 21/06/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 2000 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق

التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه,

بناء على استدعاء شركة TABA Chemipharm LTD

تاريخ 25 نيسان 2002,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15 حزيران 2002,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 7926 تاريخ 8 حزيران 2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند المستحضر الصيدلاني (Vasogen Cream) في البند 3004.90 من تعريفة النظام المنسق، المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت، في 21 حزيران 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا