All legislation

مرسوم Decree No. 8068 21/06/2002

نقل اجازة المدرسة اللبنانية الكائنة في الدكوانة (قضاء المتن-محافظة جبل لبنان) الى الورثة بسبب وفاة صاحبها واعفاء بعضهم من شرط الشهادة العلمية

Type
مرسوم · Decree
Number
8068
Date
21/06/2002
Official Gazette
Issue 38, 04/07/2002, p. 4714-4715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8068 تاريخ 21/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته

ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ

15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 13276 تاريخ

24/10/1998 (تعديل بعض احكام المرسوم رقم

9408/96) لا سيما المادة الثانية منه

لجهة الاعفاء من شرط حيازة الشهادة العلمية

عند نقل الاجازة للورثة اذا كان المدير

المعين من قبلهم يحمل اجازة جامعية معترف

بها),

بناء على المرسوم رقم 16487 تاريخ

11/07/1957 (المتضمن الاجازة للسيد خير الياس

ابي عبود بفتح مدرسة خاصة ابتدائية مختلطة في

الدكوانة (قضاء المتن) باسم المدرسة

اللبنانية),

بناء على القرار رقم 73 تاريخ 31/01/1962

(المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى العقار

رقم /884/ من منطقة الدكوانة العقارية),

بناء على القرار رقم 828 تاريخ

22/10/1963 (المتضمن احداث قسم مسائي في

المدرسة المذكورة),

بناء على حصر الارث الصادر عن محكمة الدرجة

الاولى في جديدة المتن برقم 693/2000 تاريخ

09/11/2000 (المتضمن ثبوت وفاة السيد خير الياس

ابي عبود بتاريخ 07/10/2000 وانحصار ارثه

بزوجته روزا بيطار وباولاده منها وهم كميل

وميشال وريتا وزلفا ابي عبود),

بناء على صك التنازل المسجل برقم 737/2001

تاريخ 19/02/2001 لدى الكاتب العدل المنتدب

في الميناء الاستاذ يوسف الخوري (المتضمن

تنازل السيدة روزا بيطار عن جميع حقوقها

في اجازة المدرسة المذكورة لصالح اولادها

بالتساوي),

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة كميل

وميشال وريتا وزلفا ابي عبود المسجل برقم

1931/12 تاريخ 19/03/2001 المتضمن طلبهم

الموافقة لهم على نقل اجازة المدرسة

المذكورة الى اسمائهم وتعيين احداهم السيدة

ريتا ابي عبود مديرة لها),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت بسبب وفاة صاحبها الإجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 16487 تاريخ 11/7/1957 والقرار رقم 828 تاريخ 22/10/63 للمرحوم خير إلياس أبي عبود، بفتح مدرسة ابتدائية مختلطة نهارية مسائية على القعار رقم /844/ من منطقة الدكوانة العقارية إلى الورثة السادة كميل وميشال وريتا وزلفا خير أبي عبود.

المادة 2

مادة 2: أعفي الورثة الواردة أسماؤهم في المادة الأولى من هذا المرسوم من شرط حيازة الشهادة العلمية باستثناء السيدة ريتا أبي عبود المعينة مديرة للمدرسة وهي تحمل إجازة جامعية معترف بها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد