All legislation

مرسوم Decree No. 8070 21/06/2002

الغاء اجازة مدرسة ثانوية الساحل الجديدة في الشياح (قضاء بعبدا-محافظة جبل لبنان) بسبب وفاة صاحبها

Type
مرسوم · Decree
Number
8070
Date
21/06/2002
Official Gazette
Issue 38, 04/07/2002, p. 4716-4717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8070 تاريخ 21/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته

ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ

15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 9378 تاريخ

30/05/1955 المتضمن الاجازة للسيد حسين

مهدي الخليل فتح فرع مسائي للصبيان للتعليم

الابتدائي في مدرسة الساحل الجديدة-الشياح

(قضاء بعبدا) وبادارته,

بناء على القرار رقم 1132 تاريخ

27/10/1965 المتضمن اعتبار المدرسة الابتدائية

المسائية تكميلية, نهارية ومسائية, مختلطة

باسم تكميلية الساحل الجديدة وبادارة السيدة

رجاء عبد الله ميقاتي,

بناء على المرسوم رقم 4017 تاريخ

10/07/1987 المتضمن الاجازة للسيد حسين مهدي

الخليل فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة,

شتائية, صيفية بدوام كامل لفترة ما بعد الظهر

في الشياح (قضاء بعبدا) على العقار رقم 2684

باسم مدرسة ثانوية الساحل الجديدة وتضم مرحلة

التعليم الثانوي وعدد تلامذتها /162/ ماية

واثنين وستين وبادارة الانسة ديما حسين الخليل,

بناء على ملف المعاملة رقم 1112/12 تاريخ

24/02/2000 المتضمن طلب نقل الاجازة الى احد

الورثة بعد وفاة صاحب الاجازة بتاريخ

20/09/1999 والمثبتة بحصر الارث الصادر عن

المحكمة الشرعية الجعفرية,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى للأسباب المبينة أعلاه، الإجازة المعطاة للمرحوم حسين مهدي الخليل بفتح مدرسة خاصة ثانوية لفترة ما بعد الظهر على العقار رقم 2684 في منطقة الشياح (قضاء بعبدا) بموجب المرسوم رقم 4017 تاريخ 10/7/1987

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد