المادة 1
مادة 1: تلغى للأسباب المبينة أعلاه، الإجازة المعطاة للمرحوم حسين مهدي الخليل بفتح مدرسة خاصة ثانوية لفترة ما بعد الظهر على العقار رقم 2684 في منطقة الشياح (قضاء بعبدا) بموجب المرسوم رقم 4017 تاريخ 10/7/1987
مرسوم Decree No. 8070 21/06/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته
ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 9378 تاريخ
30/05/1955 المتضمن الاجازة للسيد حسين
مهدي الخليل فتح فرع مسائي للصبيان للتعليم
الابتدائي في مدرسة الساحل الجديدة-الشياح
(قضاء بعبدا) وبادارته,
بناء على القرار رقم 1132 تاريخ
27/10/1965 المتضمن اعتبار المدرسة الابتدائية
المسائية تكميلية, نهارية ومسائية, مختلطة
باسم تكميلية الساحل الجديدة وبادارة السيدة
رجاء عبد الله ميقاتي,
بناء على المرسوم رقم 4017 تاريخ
10/07/1987 المتضمن الاجازة للسيد حسين مهدي
الخليل فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة,
شتائية, صيفية بدوام كامل لفترة ما بعد الظهر
في الشياح (قضاء بعبدا) على العقار رقم 2684
باسم مدرسة ثانوية الساحل الجديدة وتضم مرحلة
التعليم الثانوي وعدد تلامذتها /162/ ماية
واثنين وستين وبادارة الانسة ديما حسين الخليل,
بناء على ملف المعاملة رقم 1112/12 تاريخ
24/02/2000 المتضمن طلب نقل الاجازة الى احد
الورثة بعد وفاة صاحب الاجازة بتاريخ
20/09/1999 والمثبتة بحصر الارث الصادر عن
المحكمة الشرعية الجعفرية,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى للأسباب المبينة أعلاه، الإجازة المعطاة للمرحوم حسين مهدي الخليل بفتح مدرسة خاصة ثانوية لفترة ما بعد الظهر على العقار رقم 2684 في منطقة الشياح (قضاء بعبدا) بموجب المرسوم رقم 4017 تاريخ 10/7/1987
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد