All legislation

قرار Decision No. 67 19/06/2002

ترخيص لجمعية كشفية باسم "كشافة البيئة"

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
19/06/2002
Official Gazette
Issue 38, 04/07/2002, p. 4730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 19/06/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (تحديد الشروط التي

تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم برقم 398/د

تاريخ 29/01/2001 لجمعية كشفية باسم:

كشافة البيئة,

بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها

رقم 3303/2 تاريخ 02/01/2001,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: محمد نهاد الزيلع، مدحت عبد الرزاق مقدم، محمد سالم فوال، عبد الرحيم البضن، مراد عبد الحميد عبوشي، هدى محمد الصباغ، رنا مولود عليان، بتأسيس جمعية كشفية مختلطة وفقا لما يلي: - اسمها: كشافة البيئة. - مركزها: محافظة الشمال، قضاء طرابلس، مدينة الميناء. النشاطات المرخص بها: ممارسة النشاط الكشفي التربوي وتنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الكشفية والمواطنية الصالحة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى الاتحادات المعنية خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وإلا اعتبر لاغيا.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ونظاميها الأساسي والداخلي المصدقين من المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

19 حزيران 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان