ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته (تحديد الشروط التي
تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على طلب الترخيص المقدم برقم 398/د
تاريخ 29/01/2001 لجمعية كشفية باسم:
كشافة البيئة,
بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها
رقم 3303/2 تاريخ 02/01/2001,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: محمد نهاد الزيلع، مدحت عبد الرزاق مقدم، محمد سالم فوال، عبد الرحيم البضن، مراد عبد الحميد عبوشي، هدى محمد الصباغ، رنا مولود عليان، بتأسيس جمعية كشفية مختلطة وفقا لما يلي: - اسمها: كشافة البيئة. - مركزها: محافظة الشمال، قضاء طرابلس، مدينة الميناء. النشاطات المرخص بها: ممارسة النشاط الكشفي التربوي وتنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الكشفية والمواطنية الصالحة.
مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى الاتحادات المعنية خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وإلا اعتبر لاغيا.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ونظاميها الأساسي والداخلي المصدقين من المديرية العامة للشباب والرياضة.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.
19 حزيران 2002
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان