المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 133/1/أ.ت تاريخ 20/8/1996 لجهة تنازل شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع. عن ممارسة أعمال الضمان في الفرع الأول (حياة) والاحتفاظ بالفروع الثاني والثالث والرابع (حريق - نقل - حوادث).
قرار Decision No. 170 26/06/2002
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ
بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 والمعدل
بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما
المادتين 7 و56 منه,
بناء على القرار رقم 133/1/أ.ت تاريخ
20/08/1996 المتعلق بالترخيص لشركة دبي الوطنية
للتأمين واعادة التأمين ش.م.ع بمزاولة عمليات
الضمان في الفروع الاربعة (حياة- حريق- نقل-
حوادث),
بناء على القرار المتخذ في اجتماع مجلس الادارة
المنعقدة بتاريخ 03/10/2001 والذي تقرر فيه
التنازل عن الفرع الاول (حياة),
بناء على الطلب المقدم من شركة دبي الوطنية
للتأمين واعادة التأمين ش.م.ع.,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة
بالانابة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل القرار رقم 133/1/أ.ت تاريخ 20/8/1996 لجهة تنازل شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع. عن ممارسة أعمال الضمان في الفرع الأول (حياة) والاحتفاظ بالفروع الثاني والثالث والرابع (حريق - نقل - حوادث).
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت، في 26 حزيران 2002 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان