All legislation

علم وخبر Notice of association No. 89 26/07/1999

تاسيس جمعية باسم: "جمعية بيت ياحون الخيرية الاجتماعية" مركزها:برج البراجنة ­ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
89
Date
26/07/1999
Official Gazette
Issue 38, 05/08/1999, p. 2361-2362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 89 تاريخ 26/07/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية بيت ياحون الخيرية الاجتماعية", والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 2374/2 تاريخ 26/02/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية بيت ياحون الخيرية الاجتماعية». مركزها: برج البراجنة ـ مقابل ثانوية البنات ـ ملك علي مقشر ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ مساعدة أهالي القرية المقيمين وغير المقيمين مساعدات مادية وعينية. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مؤسسات صحية وتربوية وثقافية بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء. 3 ـ متابعة الأمور الاجتماعية والخدماتية لتعزيز وضع القرية. المؤسسون السادة: محمد عبد اللطيف نجم أحمد ذيب شعبان علي حسن رمضان عبد المنعم يوسف مكي علي حسن مقشر حسين محمد ناجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسن مقشر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 26 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 26 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر