ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية بيت ياحون الخيرية الاجتماعية", والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 2374/2 تاريخ 26/02/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية بيت ياحون الخيرية الاجتماعية». مركزها: برج البراجنة ـ مقابل ثانوية البنات ـ ملك علي مقشر ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ مساعدة أهالي القرية المقيمين وغير المقيمين مساعدات مادية وعينية. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مؤسسات صحية وتربوية وثقافية بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء. 3 ـ متابعة الأمور الاجتماعية والخدماتية لتعزيز وضع القرية. المؤسسون السادة: محمد عبد اللطيف نجم أحمد ذيب شعبان علي حسن رمضان عبد المنعم يوسف مكي علي حسن مقشر حسين محمد ناجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسن مقشر.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 26 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر
بيروت، في 26 تموز 1999
وزير الداخلية
ميشال المر