All legislation

علم وخبر Notice of association No. 90 28/07/1999

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الانمائية الخيرية" مركزها: بحمدون المحطة ­ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
90
Date
28/07/1999
Official Gazette
Issue 38, 05/08/1999, p. 2362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 90 تاريخ 28/07/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الانمائية

الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 5178/2 تاريخ 12/12/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الإنمائية الخيرية». مركزها: بحمدون المحطة ـ ملك إيليا حداد ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين. 2 ـ تقديم منح دراسية للطلبة المتفوقين. 3 ـ رعاية أسر الشهداء والأيتام ومعالجة المرضى. 4 ـ المساهمة في بناء مستوصفات مع جمعيات مماثلة. المؤسسون السادة: كريس إيليا الحداد شارل ميشال الحلو سهيل محمود الشميطلي أحمد سليمان عبد الرزاق أسعد زيان محمد الحاج شحادة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شارل ميشال الحلو.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 28 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 28 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر