ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الانمائية
الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 5178/2 تاريخ 12/12/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الإنمائية الخيرية». مركزها: بحمدون المحطة ـ ملك إيليا حداد ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين. 2 ـ تقديم منح دراسية للطلبة المتفوقين. 3 ـ رعاية أسر الشهداء والأيتام ومعالجة المرضى. 4 ـ المساهمة في بناء مستوصفات مع جمعيات مماثلة. المؤسسون السادة: كريس إيليا الحداد شارل ميشال الحلو سهيل محمود الشميطلي أحمد سليمان عبد الرزاق أسعد زيان محمد الحاج شحادة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شارل ميشال الحلو.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 28 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر
بيروت، في 28 تموز 1999
وزير الداخلية
ميشال المر